السابعة : قال الأصحاب " لا يخلو الوطء في غير ملك اليمين عن مهر ، أو عقوبة إلا في صور : الأولى : في الذمية إذا نكحت في الشرك على التفويض ، وكانوا يرون سقوط المهر عند المسيس .
الثانية : إذا زوج أمته بعبده .
الثالثة : إذا وطئ البائع الجارية المبيعة قبل الإقباض .
الرابعة : السفيه إذا تزوج رشيدة بغير إذن الولي ووطئ . [ ص: 273 ]
الخامسة : المريض إذا عتق أمته وتزوجها ووطئ ومات ، وهي ثلث ماله وخيرت فاختارت بقاء النكاح .
السادسة : أذن الراهن للمرتهن في الوطء ، فوطئ ظانا للحل .
السابعة : وطئت المرتدة والحربية بشبهة . الثامنة : العبد إذا وطئ سيدته بشبهة .
التاسعة : بحثها الرافعي فيما لو أصدق الحربي امرأته مسلما استرقوه ، وأقبضها . ثم أسلما وانتزع من يدها أنه لا يجب مهر كما لو أصدقها خمرا وأقبضها ، ثم أسلما .
العاشرة : الموقوف عليه إذا وطئ الموقوفة .


