تنبيه : 
صرح العلائي  ، في قواعده ، بأن من الحائز من الجانبين ولاية القضاء ، والتولية على الأوقاف ، وغير ذلك من جهة الحكام . هذه عبارته ، فأما القضاء : فواضح ، فلكل من المولي والمولى : العزل . وأما الولاية على الأيتام  ، فظاهر ما ذكره : أن الحاكم إذا نصب قيما على يتيم فله عزله وكذا لمن يلي بعده من الحكام ، وهو ظاهر ، فإنه نائب الحاكم في أمر خاص ، وللحاكم عزل نائبه ، وإن لم يفسق . 
وقد كنت أجبت بذلك  مرة في أيام شيخنا ، قاضي القضاة ، شيخ الإسلام شرف الدين المناوي  ، فاستفتى ، فأفتى بخلافه ، وأنه ليس للحاكم عزله ، ولم يتضح لي ذلك إلى الآن ، وكأنه رأى واقعة الحال تقتضي ذلك ، فإن الحاكم الذي أراد عزل القيم ، إنما كان غرضه أخذ مال اليتيم منه يستعين به فيما غرمه على الولاية لجهة السلطنة . 
ولا ينافي هذا ما في الروضة كأصلها من أن المذهب الذي قطع به الأصحاب أن القوام على الأيتام والأوقاف لا ينعزلون بموت القاضي وانعزاله ، لئلا تتعطل أبواب المصالح وهم كالمتولي من جهة الواقف لأن هذا في الانعزال بلا عزل . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					