وفرع على ذلك من الفقه : ما إذا حلف لا يكلمه ، فكلمه نائما ، أو مغمى عليه   [ ص: 50 ] فإنه لا يحنث . كما جزم به الرافعي  قال : وإن كلمة مجنونا ففيه خلاف والظاهر تخريجه على الجاهل ونحوه ، وإن كان سكران ، حنث في الأصح ، إلا إذا انتهى إلى السكر الطافح : هذه عبارته . 
ولو قرأ حيوان آية سجدة  قال الإسنوي    : فكلام الأصحاب مشعر بعدم استحباب السجود لقراءته ، ولقراءة النائم والساهي أيضا . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					