ما يمنع الدين وجوبه وما لا يمنع  فيه فروع الأول   : الماء في الطهارة ، يمنع الدين وجوب شرائه    . قال في الكفاية : ولا فرق بين الحال ، والمؤجل .  [ ص: 333 ] 
الثاني : السترة ، كذلك . 
الثالث : الزكاة ، وفيها أقوال . أصحها : لا يمنع وجوبها ; لأنها تتعلق بالعين ، والدين بالذمة ، فلا يمنع أحدهما الآخر ، كالدين ، وأرش الجناية . 
والثاني : يمنع ; لأن ملكه غير مستقر ، لتسلط المستحق على أخذه ، وقيل : لأن مستحق الدين تلزمه الزكاة . 
فلو أوجبنا على المديون أيضا ، لزم منه تثنية الزكاة في المال الواحد . 
والثالث : يمنع في الأموال الباطنة  ، وهي : النقد ، وعروض التجارة ، دون الظاهرة . وهي : الزروع . والثمار . والمواشي . والمعادن ; لأنها تامة بنفسها ، وسواء كان الدين حالا أو مؤجلا من جنس المال ، أو غيره ، لآدمي ، أو لله . كالزكاة السابقة ، والكفارة والنذر . الرابع : زكاة الفطر    . 
نقل الإمام  الاتفاق على أن الدين يمنع وجوبها ، كما أن الحاجة إلى صرفه في نفقة القريب تمنعه . قال : ولو ظن ظان أنه لا يمنعه ، كما لا يمنع وجوب الزكاة ما كان مبعدا . ونقل النووي  في نكته على التنبيه : منع الوجوب عن الأصحاب : ومشى عليه في الحاوي الصغير ، لكن صحح الرافعي  في الشرح الصغير أنه لا يمنع ، وهو مقتضى كلامه في الكبير . 
الخامس   : الحج يمنع الدين وجوبه حالا . كان ، أو مؤجلا    . وفي وجه : إن كان الأجل ينقضي بعد رجوعه من الحج . لزمه ، وهو شاذ . السادس : الكفارة ، والظاهر أن الدين يمنع وجوب الإعتاق    . ولم أر من صرح به ، إلا أن الأذرعي  في القوت قال : ينبغي أن تكون كالحج . السابع : العقل ، ويمنع تحمله أيضا فيما يظهر . الثامن : نفقة القريب . 
التاسع   : سراية الإعتاق ، لا يمنعها الدين  في الأظهر ، فلو كان عليه دين بقدر ما في يده ، وهو قيمة الباقي  ، قوم عليه ; لأنه مالك له نافذ تصرفه ، ولهذا لو اشترى به عبدا وأعتقه نفذ . 
والثاني : لا ; لأنه غير موسر  [ ص: 334 ] تتمة والأصح : أن لا يمنع ملك الوارث التركة كما تقدم ، ولا صحة الوصية ، ولا شراء القريب ويمنع نفوذ الوصية والتبرع وتصرف الوارث في التركة حتى يقبضه وجواز الصدقة ، ما لم يرج وفاء . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					