تذنيب فيما تقدم عند الاجتماع من غير الديون اجتمع محدث . وجنب . وحائض . وذو نجاسة . وميت ، وهناك ماء مباح . أو موصى  [ ص: 336 ] به لأحوج الناس إليه ، ولا يكفي إلا أحدهم    . قدم الميت على الجميع ; لأنه خاتمة أمره ، فخص بأكمل الطهارتين ; ولأن القصد من غسله تنظيفه ، ولا يحصل بالتراب . والقصد من طهارة الأحياء : استباحة الصلاة ، وهو حاصل بالتيمم . ويقدم بعده من عليه نجاسة ; لأنه لا بدل لطهارته ، ثم الحائض ; لأن حدثها أغلظ . 
وفي وجه : يقدم الجنب عليها ; لأن غسله منصوص عليه في القرآن ، ولاختلاف الصحابة في صحة تيمم الجنب دونها . وفي وجه : يستويان ، فيقرع بينهما . 
وقيل : يقسم ويقدم الجنب على المحدث إن لم يكف الماء واحدا منهما أو كفى كلا منهما أو كفى الجنب فقط ، وإن كفى المحدث فقط : قدم ، فإن كان معهم ظامئ ، قدم على الميت لبقاء الروح . اجتمع مغتسل لجمعة ، وغسل الميت  فإن قلنا : غسل الجمعة آكد . قدم ، أو غسل الميت قدم    . اجتمع حدث ، وطيب : وهو محرم  ، فإن أمكن غسل الطيب بعد الوضوء ، فذاك وإلا قدم غسل الطيب ; لأنه لا بدل له ، والوضوء له بدل . 
ولو كان نجاسة ، وطيب : قدمت النجاسة ; لأنها أغلظ ، وتبطل الصلاة بخلافه   . اجتمع كسوف ، وجمعة . أو فرض آخر  فإن خيف فوت الفرض قدم ; لأنه أهم وإلا قدم الكسوف في الأظهر ; لأنه يخشى فواته بالانجلاء ، ثم يخطب للجمعة متعرضا للكسوف : ثم يصلي الجمعة ، ولا يحتاج إلى أربع خطب   . اجتمع عيد ، وكسوف ، وجنازة  قدمت الجنازة ، خوفا من تغير الميت ، ولو اجتمع جمعة ، وجنازة  ، فكذلك ، إن لم يضق الوقت ، فإن ضاق ، قدمت الجمعة ; لأنها فرض عين ، وقيل : الجنازة ; لأن للجمعة بدلا   . اجتمع كسوف ، ووتر ، أو تراويح    . قدم الكسوف مطلقا ، أو كسوف ، وعيد ، وخيف فوت العيد قدم ، وإلا فالكسوف . اجتمع في زكاة الفطر : رجل ، وزوجته ، وولده الصغير ، والكبير ، والأب ، والأم ، ولم يجد إلا بعض الصيعان  ، ففي المسألة عشرة أوجه ، حكاها في شرح المهذب أصحها : تقديم نفسه ثم زوجته ثم ولده الصغير ثم الأب ثم الأم ثم ولده الكبير . 
والثاني : يقدم الزوجة على نفسه ; لأن فطرتها تجب بحكم المعاوضة . 
والثالث : يبدأ بنفسه ، ثم بمن شاء ، والرابع : يتخير  [ ص: 337 ] والخامس : يخرجه موزعا على الجميع . والسادس : يخرجه عن أحدهم ، لا بعينه . 
والسابع : يقدم الأم على الأب . 
والثامن : يستويان ، فيخير بينهما . 
والتاسع : يقدم الابن الكبير على الأبوين ; لأن النص ورد بنفقته ، والفطرة تتبعها . 
والعاشر : يقدم الأقارب على الزوجة ; لأنه قادر على إزالة سبب الزوجية بالطلاق ، بخلاف القرابة ، ولو اجتمع المذكورون في النفقة ، قدموا على ما ذكر ، إلا أن الأم تقدم فيها على الأب ، في الأصح ; لأن النفقة شرعت لسد الخلة ، ودفع الحاجة ، والأم أكثر حاجة ، وأقل حيلة ، والفطرة لم تشرع لدفع ضرر المخرج عنه . بل لتشريفه ، وتطهيره . 
والأب أحق بهذا ، فإنه منسوب إليه ، ويشرف بشرفه ، ولو اجتمع في الفطرة اثنان في مرتبة    : تخير . 
وقال الرافعي    : ولم يتعرضوا للإقراع ، وله فيه مجال كنظائره اجتمع على رجل حدود  ، فإن كانت لله تعالى ، قدم الأخف فالأخف ، فيقدم حد الشرب ، ثم جلد الزنا ، ثم قطع السرقة ، أو المحاربة ، ثم قتل الردة وإن كانت لآدمي فكذلك : فيقدم حد القذف ثم القطع ثم القتل ، فلو اجتمع مستحقا قطع ، أو قتل    : قدم من سبقت جنايته ، فإن جهل ، أو جني عليهم معا أقرع . وإن اجتمع الصنفان ، قدم حد القذف على جلد الزنا ; لأنه حق آدمي ، وقيل : لأنه أخف . وينبني عليها : اجتماع حد الشرب والقذف ، فعلى الأصح : يقام القذف ، وعلى الثاني : الشرب . ويجريان في اجتماع القطع ، والقتل قصاصا مع جلد الزنا . 
فعلى الأصح : يقدمان عليه ، ولو اجتمع قتل القصاص ، والردة ، والزنا  قدم القصاص قطعا وقيل في الزنا : يقتل رجما بإذن الولي ، ليتأدى الحقان . ولو اجتمع قتل الزنا ، والردة  ، لم يحضرني فيه نقل . والذي يظهر : أنه يرجم ; لأنه مقصودهما ، بخلاف ما لو قتل بالسيف ، فإنه محصل قتل الردة ، دون الزنا . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					