[ ص: 350 ] ما يجب تحصيله بأكثر من ثمن المثل ، وما لا يجب وما يجب بيعه بأقل منه وما لا  قال بعض المتأخرين : الزيادة اليسيرة على ثمن المثل لا أثر لها في كل الأبواب ، إلا في التيمم إذا وجد الماء يباع بزيادة يسيرة على ثمن مثله  ، لم يلزمه مطلقا في الأصح . قال في الخادم : ومثله شراء الزاد ونحوه في الحج    . 
وأما الزيادة الكثيرة ، وهي التي لا يتغابن الناس بمثلها ، ففيها فروع : الأول   : المسلم فيه يجب تحصيله ولو بأكثر من ثمن المثل  إذا لم يوجد إلا به ، ولا ينزل ذلك منزلة الانقطاع ، جزم به الشيخان    . 
قال السبكي  في فتاويه : وعلى قياسه إذا لم يوجد من يشتري مال المديون ، إلا بدون قيمته  ، يجب بيعه والوفاء منه . 
الثاني : إذا تلف المغصوب المثلي ، ولم يوجد مثله إلا بأكثر من ثمن المثل ، ففي وجوب تحصيله وجهان ، رجح كلا منهما مرجحون . وصحح النووي    : عدم الوجوب ; لأن الموجود بأكثر من ثمنه كالمعدوم ، كالرقبة وماء الطهارة . وتخالف العين حيث يجب ردها ، وإن لزم في مؤنتها أضعاف قيمتها ، فإنه تعدى فيها دون المثل . 
قال السبكي    : وفي تصحيحه نظر لتعديه . الثالث : لو أسلم عبد لكافر ، أمر بإزالة الملك عنه ، ولو لم يجد من يشتريه إلا بأقل من ثمن المثل ، مما لا يتغابن به ; لم يرهق إليه ; لأنه لم يلتزم بخلاف المسلم ، والغاصب ، والمديون ، ولو اشترى الكافر عبدا مسلما    . وقلنا . يصح ، ويؤمر بإزالة الملك . 
قال ابن الرفعة    : فلا يرهق للبيع بأقل . ويحال بينه وبينه إلى أن يتيسر من يشتريه بثمن مثله ، أو يزيل ملكه عنه . كذا ذكره في المطلب ، في فرع من غير نقل عن أحد . 
قال السبكي    : وفيه نظر يحتمل أن يقال به ، كما إذا أسلم في يده ، وإن كنت لم أره منقولا أيضا ; ويحتمل أن يقال : إنه بالشراء متعرض لالتزام إزالته . الرابع ، الرقبة في الكفارة ، لا يلزم شراؤها بأكثر من ثمن المثل ، على المذهب ، واختار البغوي  خلافه . 
الخامس : إبل الدية ، إذا لم توجد إلا بأكثر من ثمن المثل   [ ص: 351 ] لا يجب تحصيلها ، بل يعدل إلى قيمتها ، كذا جزم به الشيخان    . وبحث بعضهم : أن يجري فيها خلاف الغاصب . قال البلقيني    : ولعل الفرق ، أن تعدي القاتل ، إنما هو في النفس ، وليست الدية مثل ما أتلف ، بخلاف صورة الغصب ، فإن المثلي مثل ما تعدى فيه ، فأتلفه . 
قال : فلو كانت الزيادة يسيرة ، فيحتمل الوجوب ، ويحتمل خلافه ، كالتيمم . قال : والأول أقرب . ومن نظائر هذه الفروع لو طلب الأجير في الحج أكثر من أجرة المثل ، لم يجب استئجاره ; جزموا به . ومنها : لو لم يجد إلا حرة ، تطلب أكثر من مهر مثلها    . جاز له نكاح الأمة على ما قاله المتولي  ، ووافقه آخرون ، وصححه في الروضة من زوائده . 
وقال البغوي    : لا ينكح الأمة . وقال الإمام  ، والغزالي    : إن كانت زيادة يعد بذلها إسرافا : حلت الأمة ، وإلا فلا . 
وفرقوا بينه وبين الماء في التيمم : بأن الحاجة إلى الماء تتكرر ، وبأن هذا الناكح لا يعد مغبونا ، وتشبه هذه الترجمة . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					