الثالثة : الاستثناء المستغرق باطل  وفروعه لا تحصى وينبغي استثناء ذلك في الوصية ، فإنه يصح ويكون رجوعا عن الوصية فيما يظهر . 
 [ ص: 380 ] الرابعة : الاستثناء الحكمي ، هل هو كالاستثناء اللفظي  ؟ على أربعة أقسام : أحدها : ما لا يؤثر قطعا ، ولو تلفظ به ضر . كما لو باع الموصى بما يحدث من حملها وثمرتها  ، فإنه يصح وهي مستثناة شرعا ولو باع واستثناها لفظا لم يصح الثاني : ما يؤثر قطعا ، كما لو تلفظ به كبيع دار المعتدة بالأقراء ، والحمل    . 
الثالث : ما يصح في الأصح ولو صرح باستثنائها بطل كبيع دار المعتدة بالأشهر والعين المستأجرة .  
الرابع : ما يبطل في الأصح ، كبيع الحامل بحر ، وبحمل لغير مالكها ،  كما لو باع الجارية إلا حملها    . 
				
						
						
