قاعدة : الأصح : أن العبرة بوقت القضاء ، دون الأداء فيقضي الصلاة الليلية نهارا سرا ، والنهارية ليلا جهرا    . ولو قضيت صلاة العيد  فإن كان في أيام التكبير ، فواضح أو بعد انقضائها لم يكبر فيها السبع والخمس . صرح به العجلي   ، كما نقله ابن الرفعة  في الكفاية . وليس لنا صلاة تقضى على غير هيئتها ، إلا في هذه الصورة ، ويشبه هذه القاعدة قاعدة الأصح أن العبرة في الكفارات بوقت الأداة ، دون الوجوب  
تنبيه : 
من المشكل قوله ، في الروضة من زوائده : صلاة الصبح ، وإن كانت نهارية ، فهي في القضاء جهرية ، ولوقتها حكم الليل في الجهر . 
قال الإسنوي    : قد فهم أكثر الناس هذا الكلام على غير ما هو عليه ، وعملوا به إلى أن يثبت لهم المراد منه ، فأما قوله " فهي في القضاء جهرية ، ولوقتها حكم الليل في الجهر " فقد توهموا منه أن الصبح تقضى بعد طلوع الشمس  جهرا ، وليس كذلك بل سرا على الصحيح ، كما هو القياس . 
وتقرير كلام الروضة : أن الصبح ، وإن كانت من صلوات النهار : فحكمها حكم  [ ص: 401 ] الصلوات الجهرية ، إذا قضيت حتى يجهر فيها بلا خلاف إن قضيت ليلا ، أو في وقت الصبح ، ويكون الأول مستثنى من قولهم : إن من قضى فائتة النهار بالليل  ، ففي الجهر فيه وجهان . 
والثاني من قولهم : إن من قضى فائتة النهار بالنهار  ، يسر بلا خلاف ; وحتى يسر على الصحيح إن قضاها بعد طلوع الشمس فيكون ذلك مستثنى من قولهم : إن من قضى فائتة النهار بالنهار يسر ، بلا خلاف . وقد عبر في شرح المهذب بأوضح من عبارة الروضة ، فقال : صلاة الصبح وإن كانت نهارية ، فلها في القضاء في الجهر حكم الليلية ، وصرح في شرح مسلم : بأن الصبح إذا قضيت نهارا تقضى سرا على الصحيح ، فوضح بهذا ما قرر به كلام الروضة . 
وأما قوله : ولوقتها في الجهر . حتى يجهر بلا خلاف إذا قضى فيه : المغرب والعشاء ، ويكون مستثنى من قولهم : إن من قضى فائتة الليل بالنهار  ، يسر على الصحيح ، وكذلك إذا قضى فيها الصبح كما تقدم ، وحتى يجهر على الصحيح إذا قضى فيه الظهر ، والعصر ، فيكون مستثنى من قولهم : إذا قضى فائتة النهار ، يسر بلا خلاف . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					