ما يجوز تقديمه على الوقت وما لا  ضابطه : أن ما كان ماليا ، ووجب بسببين . جاز تقديمه على أحدهما لا عليهما ، ولا ما له سبب واحد ، ولا ما كان بدنية فمن ذلك : الزكاة : يجوز تقديمها على الحول ، لا على ملك النصاب ، ولا على حولين  في الأصح . وزكاة الفطر : يجوز تقديمها من أول رمضان لا قبله  ، على الصحيح ، وفدية الفطر    : قال في شرح المهذب : لا يجوز للشيخ الهرم ، والحامل ، والمريض الذي لا يرجى برؤه   : تقديم الفدية على رمضان  ، ويجوز بعد طلوع الفجر عن ذلك اليوم وقبل الفجر أيضا على المذهب . 
وقال الروياني    : فيه احتمالان ، وقال الزيادي    : للحامل تقديم الفدية على الفطر ، ولا تقدم إلا فدية يوم واحد ، انتهى   . وكفارة الجماع فيه  ، لا تقدم على الجماع في الصحيح ، وفدية التأخير إلى ما بعد رمضان آخر    . 
قال النووي  في تعجيلها قبل مجيء ذلك وجهان : كتعجيل كفارة الحنث لمعصية . ودم القران يجوز بعد الإحرام بالنسكين ، لا قبله . بلا خلاف ودم التمتع : لا يجوز قبل الإحرام بالعمرة قطعا  ، ويجوز بعد الإحرام بالحج قطعا وفيما بينهما أوجه ، أصحها : تجوز بعد الفراغ من العمرة ، وإن لم يحرم بالحج . 
والثاني : لا . والثالث : يجوز قبل الفراغ منها أيضا . ودم جزاء الصيد    : يجوز بعد جرحه ، لوجود السبب لا قبله ، لنقده على المذهب ، ودم الاستمتاع باللبس ، والطيب ، والحلق  إن كان لعذر : جاز تقديمها على الصحيح وإلا فلا ، على الصحيح  [ ص: 403 ] والنذر المعلق  ، مثل : إن شفى الله مريضي ، فله علي كذا  قال في شرح المهذب : لا يجوز فعله قبل وجود المعلق عليه في الأصح وقال في الروضة يجوز تقديم الإعتاق والتصدق على الشفاء ، ورجوع الغائب وكفارة الظهار    . 
قال الرافعي    : التكفير بالمال بعد الظهار وقبل العود جائز ; لأن الظهار أحد السببين والكفارة منسوبة إليه ، كما أنها منسوبة إلى اليمين ، وفيه وجه وكفارة القتل : يجوز تقديمها على الزهوق بعد حصول الجرح  في الأصح ; كما في جزاء الصيد ، ولا يجوز تقديمها على الجرح ولأبي الطيب ابن سلمة  فيه احتمال ، تنزيلا للعصمة منزلة أحد السببين . 
وكفارة اليمين الأصح جواز تقديمها بعد اليمين قبل الحنث ،  لا بالصوم ، ولا إن كان الحنث معصية ومما قدم على وقته من العبادات البدنية :  أذان الصبح : وفيه أوجه : أصحها : جواز تقديمه من نصف الليل 
والثاني : من خروج وقت الاختيار للعشاء : إما الثلث أو النصف . 
والثالث : من السدس الأخير . 
والرابع : من سبعه . 
والخامس : في جميع الليل . ونظيره : غسل العيد الأصح جواز تقديمه من نصف الليل كأذان الصبح . والثاني : في جميع الليل . 
والثالث : عند السحر . ونظيره أيضا السحور فإن وقته يدخل بنصف الليل  كذا جزم به الرافعي  في كتاب الأيمان ، والنووي  في شرح المهذب ، ولم يحكيا فيه خلافا . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					