باب أسباب الحدث    . 
ضابط : قال ابن القاص  في التلخيص : ولا يبطل شيء من العبادات بعد انقضاء عمله إلا في الطهارة إذا انقضت ، ثم أحدث تبطل . 
ضابط : 
قال ابن القاص  أيضا : لا تبطل الطهارة طهارة إلا في المستحاضة والسلس وعبر الإسنوي  في ألغازه عن ذلك بقوله : لنا طهارة لا تبطل بوجود الحدث وتبطل بعدمه وهي : طهارة دائم الحدث . 
فائدة : قال الإسنوي    : رجل ليس في صلاة يحرم عليه أن يأتي بنوع من الذكر والقرآن لكونه محدثا حدثا أصغر ، وصورته : في خطبة الجمعة بناء على اشتراط الطهارة فيها قال : وقل من صرح بذلك ، وقد تفطن لها الجرجاني  فعدها في البلغة من المحرمات . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					