القاعدة الثالثة المشقة : تجلب التيسير  الأصل في هذه القاعدة قوله تعالى { يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر    } وقوله تعالى { وما جعل عليكم في الدين من حرج    } وقوله صلى الله عليه وسلم { بعثت بالحنيفية السمحة   } أخرجه  أحمد  في مسنده من حديث  جابر بن عبد الله  ، ومن حديث أبي أمامة  والديلمي  ، وفي مسند الفردوس من حديث  عائشة  رضي الله عنها . 
وأخرج  أحمد  في مسنده  والطبراني   والبزار  وغيرهما عن  ابن عباس  قال { قيل : يا رسول الله ، أي الأديان أحب إلى الله ، قال : الحنيفية السمحة   } وأخرجه  البزار  من وجه آخر بلفظ " { أي الإسلام   } . 
وروى  الطبراني  في الأوسط من حديث  أبي هريرة  رضي الله عنه { إن أحب الدين إلى الله الحنيفية السمحة   } . 
وروى الشيخان وغيرهما من حديث  أبي هريرة  وغيره { وإنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين   } وحديث { يسروا ولا تعسروا   } . 
 [ ص: 77 ] وروى  أحمد  من حديث  أبي هريرة  مرفوعا { إن دين الله يسر - ثلاثا   } وروى أيضا من حديث الأعرابي بسند صحيح { إن خير دينكم أيسره ، إن خير دينكم أيسره   } وروى ابن مردويه  من حديث محجن بن الأدرع  مرفوعا " { إن الله إنما أراد بهذه الأمة اليسر ولم يرد بهم العسر   } " . 
وروى الشيخان عن  عائشة  رضي الله عنها " { ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أمرين ، إلا اختار أيسرهما ، ما لم يكن إثما   } . 
وروى  الطبراني  عن  ابن عباس  مرفوعا { إن الله شرع الدين فجعله سهلا سمحا واسعا ولم يجعله ضيقا   } . 
قال العلماء : يتخرج على هذه القاعدة جميع رخص الشرع وتخفيفاته . 
واعلم أن أسباب التخفيف في العبادات وغيرها سبعة : 
الأول : السفر    . 
قال النووي    : ورخصه ثمانية منها : ما يختص بالطويل قطعا وهو القصر والفطر والمسح أكثر من يوم وليلة . 
ومنها : ما لا يختص به قطعا ، وهو ترك الجمعة وأكل الميتة . 
ومنها : ما فيه خلاف ، والأصح اختصاصه به وهو الجمع . 
ومنها : ما فيه خلاف ، والأصح عدم اختصاصه به ، وهو التنفل على الدابة وإسقاط الفرض بالتيمم . 
واستدرك ابن الوكيل  رخصة تاسعة ، صرح بها الغزالي  وهي : ما إذا كان له نسوة وأراد السفر  ، فإنه يقرع بينهن . ويأخذ من خرجت لها القرعة ، ولا يلزمه القضاء لضراتها إذا رجع . وهل يختص ذلك بالطويل ؟ وجهان ، أصحهما : لا . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					