باب التولية والإشراك قاعدة : 
لا يشترط العلم بالثمن قبل العقد ، إلا في التولية ، والإشراك  ، ولا كون الثمن مثليا ، إلا فيها وفي الربويات ، وثمن الشفعة ، حيث كان الأول مثليا . 
ضابط : 
ليس لنا عقد بيع يسقط فيه جميع الثمن بإبراء غير المشتري بعد اللزوم ، إلا في التولية إذا حط عن الأول . 
				
						
						
