باب الصلح هو أقسام :  
أحدها : أن يكون بيعا ، بأن يصالح من العين المدعاة على عين أخرى . 
ثانيها : أن يكون إجارة . بأن يصالح منها على سكنى داره ، أو شيء من منافعها سنة . 
ثالثها : أن يكون عارية ، بأن يصالح منها على سكناها ، فإن عين مدة : كانت عارية مؤقتة ، وإلا فمطلقة . 
رابعها : أن يكون هبة ، بأن يصالح من العين على بعضها . 
خامسها : أن يكون إبراء ، بأن يصالح من الدين على بعضه . ذكر هذه الخمسة الرافعي    .  [ ص: 461 ] 
سادسها : أن يكون فسخا بأن يصالح من المسلم فيه على رأس المال قبل القبض ، قاله  ابن جرير الطبري    . 
قال في المهمات : وهو صحيح ماش على القواعد ، كما قال الأصحاب : إن بيع المبيع قبل القبض للبائع بمثل الثمن الأول إقالة بلفظ البيع . 
سابعها : أن يكون سلما بأن يجعل العين المدعاة رأس مال سلم ، نقله الإسنوي  عن  ابن جرير    . 
ثامنها : أن يكون جعالة ، كقوله : صالحتك من كذا على رد عبدي . 
تاسعها : أن يكون خلعا . كقولها : صالحتك من كذا على أن تطلقني طلقة . 
عاشرها : أن يكون معاوضة عن دم العمد ، كقوله : صالحتك من كذا على ما أستحقه عليك من قصاص بنفس ، أو طرف . 
حادي عشرها : أن يكون فداء كقوله للحربي : صالحتك من كذا على إطلاق هذا الأسير . ذكر هذه الأربعة في المهمات وقال : أهملها الأصحاب ، وهي واردة عليهم جزما . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					