باب الضمان قاعدة : 
ما صح الرهن به : صح ضمانه ، وما لا فلا . ويستثنى من الثاني : ضمان العهدة ، ورد الأعيان المضمونة : يصح ضمانها ، إلا الرهن بها .  [ ص: 462 ] ضابط : 
ليس لنا ضمان دين بعقد في عين معينة لا يتعدى إلى غيرها  ، إلا فيما إذا أعاره شيئا ليرهنه . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					