باب العارية قاعدة : 
لا تجب الإعارة ، إلا حيث تعينت لدفع مفسدة  ، كدفن ميت حيث تعذر الاستئجار جزما ، وفي وضع الجذوع على القديم ، وفي كتاب كتب عليه سماع آخر بإذن صاحبه على رأي الزبيري  ، وصححه  ابن الصلاح  والنووي  في كتابيهما في علوم الحديث والبلقيني  في محاسن الاصطلاح . 
				
						
						
