باب الوصايا ضابط : 
لا يصح الوصية بكل المال إلا في صور    : 
الأولى : له عبيد ، لا مال له غيرهم ، وأعتقهم وماتوا . عتقوا في قول أبي العباس  ونقل الرافعي  ترجيحه عن الأستاذ  ، ولم يذكر ترجيحا غيره . 
الثانية بالمستأمن إذا أوصى بكل ماله : صح . 
الثالثة : من ليس له وارث خاص ، فأوصى بكل ماله : يصح في وجه . 
				
						
						
