ضابط : 
كل من انقضت عدتها بالأقراء ، فلا تبطل إلا إذا ظهر حملها من غير زنا    . والمتحيرة إذا زال تحيرها بعد انقضاء عدتها فظهر أنه بقي عليها بقية تكملها ، أو بالأشهر فكذلك إلا بالحمل المذكور وبوجود الحيض في الآيسة ، على ما رجحه جماعة .  [ ص: 480 ] 
ضابط : 
لا تنقضي العدة بالأقراء أو الأشهر مع وجود الحمل إلا في حمل الزنا  وفيما لو أحبل خلية بشبهة ثم نكحها ووطئها وطلقها فلا تداخل ، فتعتد بعد وضعه للفراق ، فلو رأت الدم وجعلناه حيضا : انقضت به عدة الفراق على الأرجح وكذا بالأشهر قاله البلقيني    . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					