القاعدة الرابعة : الضرر يزال    . 
أصلها قوله صلى الله عليه وسلم { لا ضرر ولا ضرار   } أخرجه  مالك  في الموطأ عن عمرو بن يحيى  عن أبيه مرسلا وأخرجه  الحاكم  في المستدرك  والبيهقي   والدارقطني ،  ومن حديث  أبي سعيد الخدري  وأخرجه  ابن ماجه  من حديث  ابن عباس   وعبادة بن الصامت    . 
 [ ص: 84 ] اعلم أن هذه القاعدة ينبني عليها كثير من أبواب الفقه من ذلك : الرد بالعيب ، وجميع أنواع الخيار : من اختلاف الوصف المشروط ، والتعزير ، وإفلاس المشتري ، وغير ذلك ، والحجر بأنواعه ، والشفعة ، لأنها شرعت لدفع ضرر القسمة . والقصاص ، والحدود ، والكفارات ، وضمان المتلف ، والقسمة ، ونصب الأئمة ، والقضاة ، ودفع الصائل ، وقتال المشركين ، والبغاة ، وفسخ النكاح بالعيوب ، أو الإعسار ، أو غير ذلك ، وهي مع القاعدة التي قبلها متحدة ، أو متداخلة . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					