باب الجهاد . 
قاعدة قال  الشيخ أبو حامد  وغيره : لا يجوز للمسلم أن يدفع مالا إلى الكفار المحاربين . إلا في صور    : إذا أحاط العدو بالمسلمين من كل جهة ، ولا طاقة لهم به . وإذا كان في أيديهم أسرى من المسلمين ، يجب افتداؤهم . وإذا جاءت امرأة مسلمة في زمن الهدنة : وجب دفع مهر إلى زوجها ، في قول ضعيف . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					