باب القضاء . 
ضابط : قال الرافعي    : قال العبادي    : لا يحبس المريض ، والمخدرة ، وابن السبيل    . بل يوكل بهم ، ولا يحبس الوكيل ، ولا القيم . إلا في دين وجب بمعاملته . قال  شريح    : ولا يحبس الكفيل إذا غاب المكفول ، حيث لا يجب عليه إحضاره ، ولا يحبس الممتنع من أداء الكفارات في الأصح ; لأنها تؤدى بغير المال . بخلاف الزكاة والعشور . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					