ضابط : 
لا تقبل شهادة التائب قبل الاستبراء  ، إلا في صور : - أحدها : شاهد الزنا إذا وجب عليه الحد لعدم تمام العدد وتاب ، يقبل في الحال من غير استبراء على المذهب . 
الثاني : قاذف غير المحصن . 
الثالث : الصبي إذا فعل ما يقتضي تفسيق البالغ ، ثم تاب وبلغ تائبا : لم يعتبر فيه الاستبراء . 
الرابع : مخفي الفسق إذا تاب وأقر وسلم نفسه للحد . ذكره الماوردي  والروياني    .  [ ص: 499 ] قال في المهمات : وهو ظاهر . 
قال البلقيني    : وهو متجه . 
الخامس : المرتد . ذكره الماوردي  ومما لا يحتاج فيه إلى الاستبراء في غير الشهادة القاضي إذا تعين عليه القضاء ، وامتنع :  عصى ، فلو أجاب بعد ذلك ولي ولم يستبرأ ; لأنه لا يمتنع إلا متأولا . والولي إذا عضل عصى ، فلو زوج بعد ذلك صح بلا استبراء . والغارم في معصيته يعطى إذا تاب . 
فائدة : 
لنا صورة يجب فيها على شاهد الزنا أن يؤدي الشهادة به ، وذلك إذا تعلق بتركه حد كما إذا شهد ثلاثة بالزنا ، ذكره الماوردي  والروياني  ، ونقله في الكفاية . قال الإسنوي    : وهو ظاهر . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					