قاعدة : 
إذا اختلف الدافع والقابض في الجهة    . فالقول قول الدافع ، إلا في صور : 
الأولى : بعث إلى بيت من لا دين عليه شيئا ، ثم قال : بعثته بعوض ، وأنكر المبعوث إليه فالقول قوله . قاله الرافعي  في الصداق 
الثانية : عجل زكاة وتنازع هو والقابض في اشتراط التعجيل  صدق القابض . على الأصح . 
الثالثة : سأله سائل وقال : إني فقير ، فأعطاه ، ثم ادعى دفعه قرضا ، وأنكر الفقير صدق الفقير . لأن الظاهر معه ، بخلاف ما إذا لم يقل إني فقير ، فالقول قول الدافع قاله  القاضي حسين    . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					