ما افترق فيه الوضوء والغسل  افترقا في أحكام : 
الأول : يصح الوضوء بنيته فقط ، ولا يصح الغسل بنيته فقط ، حتى يضم إليه الفرض أو الأداء . 
الثاني : يصح الوضوء بنية رفع الحدث الأكبر غالطا ، ولا يصح الغسل بنية رفع الحدث الأصغر غالطا بل يرتفع عن الوجه واليدين والرجلين فقط 
الثالث : يسن تجديد الوضوء دون الغسل . 
الرابع : يمسح فيه الخف بخلاف الغسل . 
الخامس : يجب فيه الترتيب بخلاف الغسل . 
السادس : تستحب فيه التسمية بالاتفاق وفي الغسل وجه : أنها لا تستحب للجنب 
السابع : يسن أن لا ينقص ماؤه عن مد وللغسل صاع . 
الثامن : يسن التثليث فيه اتفاقا ، وفي وجه لا يسن في الغسل قال في الإقليد : ولا أصل له في غير الرأس ، ولم يذكره  الشافعي    . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					