ونشأ من ذلك قاعدة رابعة : 
هي " إذا تعارض مفسدتان روعي أعظمهما ضررا بارتكاب أخفهما " . 
ونظيرها : قاعدة خامسة ، وهي " درء المفاسد أولى من جلب المصالح " فإذا تعارض مفسدة ومصلحة ; قدم دفع المفسدة غالبا ، لأن اعتناء الشارع بالمنهيات أشد من اعتنائه بالمأمورات ، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم { إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم ، وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه   } . 
ومن ثم سومح في ترك بعض الواجبات بأدنى مشقة كالقيام في الصلاة ، والفطر . 
والطهارة ولم يسامح في الإقدام على المنهيات : وخصوصا الكبائر . 
ومن فروع ذلك :  [ ص: 88 ] المبالغة في المضمضة والاستنشاق  مسنونة . وتكره للصائم . 
تخليل الشعر  سنة في الطهارة ، ويكره للمحرم . 
وقد يراعى المصلحة ، لغلبتها على المفسدة . 
من ذلك : الصلاة ، مع اختلال شرط من شروطها  من الطهارة ، والستر ، والاستقبال فإن في كل ذلك مفسدة ; لما فيه من الإخلال بجلال الله في أن لا يناجى إلا على أكمل الأحوال ، ومتى تعذر شيء من ذلك جازت الصلاة بدونه ، تقديما لمصلحة الصلاة على هذه المفسدة . 
ومنه : الكذب مفسدة محرمة ومتى تضمن جلب مصلحة تربو عليه جاز : كالكذب للإصلاح بين الناس ، وعلى الزوجة لإصلاحها . 
وهذا النوع راجع إلى ارتكاب أخف المفسدتين في الحقيقة . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					