ما افترق فيه الصداق والمتعة  افترقا في أمور 
أحدها : أن الصداق يراعى فيه حال المرأة قطعا والمتعة يراعى فيها حال الزوج على المختار وحال كليهما على المرجح عند الشيخين  
الثاني : أن الصداق يستحب أن لا ينقص عن عشرة دراهم والمتعة يستحب أن لا تنتقص عن ثلاثين درهما الثالث : أن الصداق يجب على الزوج وغيره ولا تجب المتعة إلا عليه وأوجبها القديم على شهود طلاق المفوضة قبل الدخول إذا رجعوا وابن الحداد    : على مرضعة زوجته الأمة المفوضة . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					