فصل في تعارض العرف مع الشرع    . 
هو نوعان : أحدهما : أن لا يتعلق بالشرع حكم ، فيقدم عليه عرف الاستعمال  ، فلو حلف لا يأكل لحما    ; لم يحنث بالسمك ، وإن سماه الله لحما ، أو لا يجلس على بساط أو تحت سقف أو في ضوء سراج  ، لم يحنث بالجلوس على الأرض وإن سماها الله بساطا ، ولا تحت السماء ، وإن سماها الله سقفا ، ولا في الشمس ، وإن سماها الله سراجا ، أو لا يضع رأسه على وتد  ، لم يحنث بوضعها على جبل ، أو لا يأكل ميتة أو دما  ، لم يحنث بالسمك والجراد والكبد والطحال ، فقدم العرف في جميع ذلك ; لأنها استعملت في الشرع تسمية بلا تعلق حكم وتكليف . 
والثاني : أن يتعلق به حكم فيقدم على عرف الاستعمال  فلو حلف لا يصلي    ; لم يحنث إلا بذات الركوع والسجود أو لا يصوم ، لم يحنث بمطلق الإمساك ، أو لا ينكح حنث بالعقد لا بالوطء . 
أو قال : إن رأيت الهلال فأنت طالق  ، فرآه غيرها ، وعلمت به ، طلقت ، حملا له على الشرع فإنها فيه بمعنى العلم لقوله { إذا رأيتموه فصوموا   } . 
ولو كان اللفظ يقتضي العموم ، والشرع يقتضي التخصيص ، اعتبر خصوص الشرع في الأصح . 
فلو حلف لا يأكل لحما لم يحنث بالميتة  ، أو لا يطأ لم يحنث بالوطء في الدبر على ما رجحه في كتاب الأيمان ، أو أوصى لأقاربه لم تدخل ورثته عملا بتخصيص الشرع إذ لا وصية لوارث أو حلف لا يشرب ماء  ، لم يحنث بالمتغير كثيرا بزعفران ونحوه . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					