[ ص: 95 ] تنبيه : 
قال الشيخ أبو زيد    : لا أدري ماذا بنى  الشافعي  مسائل الأيمان ، إن اتبع اللغة ؟ فمن حلف : لا يأكل الرءوس  ، فينبغي أن يحنث برءوس الطير ، والسمك . وإن اتبع العرف ، فأهل القرى لا يعدون الخيام بيوتا . 
قال الرافعي    : يتبع مقتضى اللغة تارة ، وذلك عند ظهورها وشمولها ، وهو الأصل . وتارة يتبع العرف إذا استمر واطرد . 
وقال ابن عبد السلام    : قاعدة الأيمان : البناء على العرف إذا لم يضطرب ، فإن اضطرب فالرجوع إلى اللغة . 
تنبيه : 
إنما يتجاذب الوضع والعرف في العربي ، أما الأعجمي فيعتبر عرفه قطعا ; إذ لا وضع يحمل عليه . فلو حلف على البيت بالفارسية  ، لم يحنث ببيت الشعر ، ولو أوصى لأقاربه لم يدخل قرابة الأم في وصية العرب ويدخل في وصية العجم . 
ولو قال : إن رأيت الهلال فأنت طالق ، فرآه غيرها  ، قال  القفال    : إن علق بالعجمية حمل على المعاينة . سواء فيه البصير والأعمى . 
قال : والعرف الشرعي في حمل الرؤية على العلم ، لم يثبت إلا في اللغة العربية ، ومنع الإمام  الفرق بين اللغتين . 
ولو حلف لا يدخل دار زيد ، فدخل ما سكنه بإجارة  لم يحنث . وقال  القاضي حسين    : إن حلف على ذلك بالفارسية ، حمل على المسكن . 
قال الرافعي    : ولا يكاد يظهر فرق بين اللغتين . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					