فصل في تعارض العرف العام والخاص    . 
والضابط : أنه إن كان المخصوص محصورا لم يؤثر ، كما لو كانت عادة امرأة في الحيض أقل مما استقر من عادات النساء  ردت إلى الغالب في الأصح . وقيل : تعتبر عادتها ، وإن كان غير محصور اعتبر كما لو جرت عادة قوم بحفظ زرعهم ليلا ومواشيهم نهارا فهل ينزل ذلك منزلة العرف العام في العكس ؟ وجهان الأصح : نعم . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					