[ ص: 96 ] المبحث الثالث العادة المطردة في ناحية  ، هل تنزل عادتهم منزلة الشرط ، فيه صور . منها : لو جرت عادة قوم بقطع الحصرم قبل النضج  ، فهل تنزل عادتهم منزلة الشرط حتى يصح بيعه من غير شرط القطع . وجهان ، أصحهما : لا وقال  القفال    : نعم . 
ومنها : لو عم في الناس اعتياد إباحة منافع الرهن للمرتهن فهل ينزل منزلة شرطه حتى يفسد الرهن  ، قال الجمهور : لا ، وقال  القفال    : نعم . 
ومنها : لو جرت عادة المقترض برد أزيد مما اقترض ، فهل ينزل منزلة الشرط ، فيحرم إقراضه  وجهان ، أصحهما : لا . 
ومنها : لو اعتاد بيع العينة بأن يشتري مؤجلا بأقل مما باعه نقدا  ، فهل يحرم ذلك ، وجهان ، أصحهما : لا . ومنها : لو بارز كافر مسلما وشرط الأمان  ، لم يجز للمسلم إعانة المسلم فلو لم يشرط ولكن اطردت العادة بالمبارزة بالأمان ، فهل هو كالمشروط ، وجهان ، أصحهما : نعم ، فهذه الصور مستثناة . 
ومنها : لو دفع ثوبا - مثلا - إلى خياط ليخيطه ولم يذكر أجرة وجرت عادته بالعمل بالأجرة فهل ينزل منزلة شرط الأجرة    . خلاف ، والأصح في المذهب : لا ، واستحسن الرافعي  مقابله . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					