القاعدة السادسة الحدود : تسقط بالشبهات  قال صلى الله عليه وسلم { ادرءوا الحدود بالشبهات   } أخرجه ابن عدي    ; في جزء له من حديث  ابن عباس    . 
وأخرج  ابن ماجه  من حديث  أبي هريرة    { ادفعوا الحدود ما استطعتم   } . 
وأخرج الترمذي   والحاكم   والبيهقي  وغيرهم من حديث  عائشة    " { ادرءوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم ، فإن وجدتم للمسلم مخرجا ، فخلوا سبيله ، فإن الإمام لأن يخطئ في العفو خير من أن يخطئ في العقوبة   } وأخرجه  البيهقي  عن  عمر  ،  وعقبة بن عامر  ،  ومعاذ بن جبل  موقوفا . 
وأخرج من حديث  علي  مرفوعا { ادرءوا الحدود   } فقط . 
وقال مسدد  في مسنده : حدثنا  يحيى القطان  ، عن  شعبة  ، عن  عاصم  ، عن أبي وائل   [ ص: 123 ] عن  ابن مسعود  قال " ادرءوا الحدود بالشبهة " وهو موقوف ، حسن الإسناد . وأخرج  الطبراني  عنه موقوفا " ادرءوا الحدود ، والقتل عن عباد الله ما استطعتم " . 
الشبهة تسقط الحد  سواء كانت في الفاعل ، كمن وطئ امرأة ظنها حليلته أو في المحل ، بأن يكون للواطئ فيها ملك أو شبهة ، كالأمة المشتركة ، والمكاتبة . وأمة ولده ومملوكته المحرم أو في الطريق بأن يكون حلالا عند قوم ، حراما عند آخرين ، كنكاح المتعة ، والنكاح بلا ولي أو بلا شهود ، وكل نكاح مختلف فيه  ، وشرب الخمر للتداوي    . وإن كان الأصح تحريمه ، لشبهة الخلاف . 
وكذا يسقط الحد بقذف من شهد أربعة بزناها ، وأربع أنها عذراء  ، لاحتمال صدق بينة الزنا ، وأنها عذراء لم تزل بكارتها بالزنا . وسقط عنها الحد لشبهة الشهادة بالبكارة . ولا قطع بسرقة مال أصله ، وفرعه وسيده ، وأصل سيده وفرعه  ، لشبهة استحقاق النفقة وسرقة ما ظنه ملكه ، أو ملك أبيه أو ابنه . 
ولو ادعى كون المسروق ملكه . سقط القطع ، نص عليه للشبهة . وهو اللص الظريف ونظيره : أن يزني بمن لا يعرف أنها زوجته . فيدعي أنها زوجته  ، فلا يحد . 
ولا يقتل فاقد الطهورين بترك الصلاة متعمدا  ، لأنه مختلف فيه . وكذا من مس أو لمس وصلى متعمدا وهو شافعي ، أو توضأ ولم ينو    . ذكره  القفال  في فتاويه . 
ويسقط القصاص أيضا بالشبهة  ، فلو قد ملفوفا وزعم موته  ، صدق الولي ولكن تجب الدية دون القصاص للشبهة ولو قتل الحر المسلم : من لا يدرى أمسلم أو كافر ؟ وحر أو عبد ؟  فلا قصاص للشبهة نقله في أصل الروضة ، عن البحر . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					