المثال الثامن والعشرون : تولي الآحاد لما يختص بالأئمة  مفسدة ، لكنه يجوز في الأموال إذا كان الإمام جائرا يضع الحق في غير مستحقه ، فيجوز لمن ظفر بشيء من ذلك الحق أن يدفعه إلى مستحقيه تحصيلا لمصلحة ذلك الحق الذي لو دفع إلى الإمام الجائر لضاع ، ولكان دفعه إليه إعانة على العصيان ، وقد قال الله تعالى : { ولا تعاونوا على الإثم والعدوان    } . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					