المثال العاشر : الأصل في الطهارات أن يتبع الأوصاف المستطابة  ، وفي النجاسة أن يتبع الأوصاف المستخبثة . 
وكذلك إذا صار العصير خمرا تنجس للاستخباث الشرعي . 
وكذلك إذا صار خلا للتطيب الشرعي والحسي وكذلك ألبان الحيوان المأكول لما تبدلت أوصافها إلى الاستطابة طهرت فكذا المخاط والبصاق والدمع والعرق واللعاب ، وكذلك الحيوان المخلوق من النجاسات ، وكذلك الثمار المسقية بالمياه النجسة طاهرة محللة لاستحالتها إلى صفات مستطابة . 
وكذلك بيض الحيوان المأكول والمسك والإنفحة واختلف العلماء في رماد النجاسات  فمن طهره استدل بتبديل أوصافه المستخبثة بالأوصاف المستطابة ، وكما تطهر النجاسات باستحالة أوصافها فكذلك تطهر الأعيان التي أصابتها نجاسة بإزالة النجاسة ، وإذا دبغ الجلد فلا بد من إزالة فضلاته وتغير صفاته ، فمنهم من غلب عليه الإزالة ، ومنهم من غلب عليه الاستحالة ، ومنهم من قال : هر مركب منهما . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					