المثال الثامن والعشرون : إهدار الضمان مع التسبب  وقد ذكرنا أن الضمان يجب تارة بالمباشرة ، وتارة بالتسبب واستثني من ذلك صور يشق الاحتراز منها وتدعو الحاجة إلى التسبب إليها . 
إحداها : إرسال البهائم للرعي بالنهار  فإنه لا يضمن ما تتلفه لما في تضمنه من الضرر العام . 
الصورة الثانية : إذا أوقد في داره نارا على الاقتصاد المعتاد فطار منها شرر فأتلف شيئا بالإحراق  فإنه لا يضمن لما ذكرناه . 
الصورة الثالثة : إذا سقى بستانه على الاقتصاد في مثله فسرى إلى جاره فأفسد له شيئا  فلا ضمان عليه . 
الصورة الرابعة : إذا ساق دابته على الاقتصاد في الأسواق فأثارت غبارا أو شيئا من الأوحال والإيذاء فأفسد ذلك شيئا  فلا ضمان ، إلا أن يزيد على الاقتصاد في السوق . 
ولو ساق في الأسواق إبلا غير مقطورة أو ركب دابة نزقة لا يؤثر  [ ص: 196 ] فيها كبح اللجام  لزمه الضمان لخروج ذلك عن المعتاد ، ولو بالت أو راثت في الطريق فتلف بذلك إنسان أو غيره فلا ضمان ، وإن أوقفها فزاد انتشار بولها وروثها بسبب وقفها فإن كان الطريق واسعا لم يضمن ، وإن كان ضيقا لزمه الضمان . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					