المثال الحادي والثلاثون : إذا ظهر في نصيب أحد المقتسمين حق معين لإنسان  كبيت من دار يطلب القسمة لخروجها عن حقيقتها ، فإن القسمة إفراد ما يستحق كل واحد من المقتسمين ولا يحق له ههنا ، ولو خرج ذلك في قسمة  [ ص: 197 ] الغنائم وعسر إبطالها لكثرتهم لم يحكم ببطلانها ، وعوض من وقع المستحق في نصيبه من سهم المصالح العامة لما في نقض القسمة مع كثرة الجند من العسر ، ولو كان الجند قليلا كعشرة مثلا فينبغي أن تبطل القسمة إذ لا عسر في إعادتها . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					