باب في الامتحان بالضرب 
 4382 حدثنا عبد الوهاب بن نجدة  حدثنا  بقية  حدثنا  صفوان  حدثنا أزهر بن عبد الله الحرازي   أن قوما من الكلاعيين  سرق لهم متاع  فاتهموا أناسا من الحاكة فأتوا النعمان بن بشير  صاحب النبي صلى الله عليه وسلم فحبسهم أياما ثم خلى  سبيلهم فأتوا النعمان  فقالوا خليت سبيلهم  بغير ضرب ولا امتحان فقال  النعمان  ما شئتم إن  شئتم أن أضربهم فإن خرج متاعكم فذاك وإلا أخذت من ظهوركم  مثل ما أخذت من ظهورهم فقالوا هذا حكمك فقال هذا حكم الله وحكم  رسوله صلى الله عليه وسلم قال أبو داود إنما أرهبهم بهذا  القول أي لا يجب الضرب إلا بعد الاعتراف  
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					