باب من قال يتزر به إذا كان ضيقا 
 [ ص: 172 ]  635 حدثنا  سليمان بن حرب  حدثنا  حماد بن زيد  عن  أيوب  عن  نافع  عن  ابن عمر  قال قال رسول الله  صلى الله عليه وسلم أو قال قال عمر  رضي الله  عنه إذا كان لأحدكم ثوبان فليصل فيهما  فإن لم يكن إلا ثوب واحد فليتزر به ولا يشتمل اشتمال اليهود  
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					