وإذا اشترك جماعة في قتل واحد  وجب القود على جميعهم فعليهم دية واحدة وإن كثروا ; ولولي الدم أن يعفو عن من شاء منهم ويقتل باقيهم ، وإن عفا عن جميعهم فعليهم دية واحدة تسقط عليهم على عدد رءوسهم فإن كان بعضهم ذابحا وبعضهم جارحا أو موجئا فالقود في النفس على الذابح ، والموجئ ، والجارح مأخوذ بحكم الجراحة دون النفس . 
وإذا قتل الواحد جماعة  قتل بالأول ولزمته في ماله دية الباقين . 
وقال  أبو حنيفة  يقتل جميعهم ولا دية عليه ; وإذا قتلهم في حالة واحدة أقرع بينهم وكان القود لمن قرع منهم إلا أن يتراضى أولياؤهم على تسليم القود لأحدهم فيقاد له ويلزم في ماله ديات الباقين ، وإذا أمر المطاع رجلا بالقتل  فالقود على الآمر والمأمور معا ، ولو كان الآمر غير مطاع كان القود على المأمور دون الآمر ; وإذا أكره على القتل وجب القود على المكره ، وفي وجوبه على المكره قولان : 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					