والكفارة  عتق رقبة مؤمنة سليمة من العيوب المضرة بالعمل ، فإن أعوزها صام شهرين متتابعين ، فإن عجز عنه أطعم ستين مسكينا في أحد القولين ، ولا شيء عليه في القول الآخر ، وإذا ادعى قوم قتلا على قوم ، ومع الدعوى لوث  واللوث أن يعنوا بالدعوى ما يوقع في النفس صدق المدعي فيصير القول  [ ص: 293 ] باللوث قول المدعي فيحلف خمسين يمينا ويحكم له بالدية دون القود ، ولو نكل المدعي عن اليمين أو بعضها حلف عليه خمسين يمينا وبرئ . 
وإذا وجب القود في نفس أو طرف لم يكن لوليه أن ينفرد باستيفائه إلا بإذن السلطان  ، فإن كان في طرف لم يمكنه السلطان من استيفائه حتى يتولاه غيره ، وأجره الذي يتولاه في مال المقتص منه دون المقتص له . 
وقال  أبو حنيفة    : تكون في مال المقتص له دون المقتص منه ، فإن كان القصاص في نفس جاز أن يأذن له السلطان في استيفائه بنفسه إذا كان ثابت النفس إلا استوفاه السلطان له بأوحى سيف وأمضاه ، فإن تفرد ولي القود باستيفائه من نفس أو طرف ولم يتعد  عزره السلطان لافتياته عليه ، وقد صار إلى حقه القود فلا شيء عليه . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					