واختلف في أكثر ما ينتهي إليه الضرب في التعزير ، فظاهر مذهب  الشافعي  أن أكثره في الحر تسعة وثلاثون سوطا لينقص عن أقل الحدود في الخمر ، فلا يبلغ بالحر أربعين وبالعبد عشرين ، وقال  أبو حنيفة    : أكثر التعزير  تسعة وثلاثون سوطا في الحر والعبد ، وقال  أبو يوسف  أكثره خمسة وسبعون . 
وقال  مالك    : لا حد لأكثره ، ويجوز أن يتجاوز به أكثر الحدود وقال أبو عبد الله الزبيري  تعزير كل ذنب مستنبط من حده المشروع فيه وأعلاه خمسة وسبعون يقصر به عن حد القذف بخمسة أسواط ، فإن كان الذنب في التعزير بالزنا روعي منه ما كان  ، فإن أصابوها بأن نال منها ما دون الفرج ضربوهما أعلى التعزير ، وهو خمسة وسبعون سوطا ، وإن وجدوهما في إزار لا حائل بينهما متباشرين غير متعاملين للجماع ضربوهما ستين سوطا ، وإن وجدوهما غير متباشرين ضربوهما أربعين سوطا ، وإن وجدوهما خاليين في بيت عليهما ثيابهما ضربوهما ثلاثين سوطا ، وإن وجدوهما في طريق يكلمها وتكلمه ضربوهما عشرين سوطا ، وإن وجدوه يتبعها ، ولم يقفوا على ذلك يحققوا ، وإن وجدوهما يشير إليها وتشير إليه بغير كلام ضربوهما عشرة أسواط ، وهكذا يقول في التعزير بسرقة ما لا يجب فيه القطع  ، فإذا سرق نصابا من غير حرز  ضرب أعلى التعزير خمسة وسبعين سوطا ، وإذا سرق من حرز أقل من نصاب  ضرب ستين سوطا . 
وإذا سرق أقل من نصاب من غير حرز  ضرب خمسين سوطا ، فإذا جمع المال في الحرز ، واسترجع منه قبل إخراجه  ضرب أربعين سوطا ، وإذا نقب الحرز ودخل ولم يأخذ  ضرب ثلاثين سوطا . 
وإذا نقب الحرز ولم يدخل  ضرب عشرين سوطا . 
وإذا تعرض للنقب أو لفتح باب ولم يكمله  ضرب عشرة أسواط . 
وإذا وجد معه منقب أو كان مرصدا للمال يحقق  ثم على هذه العبارة فيما سوى هذين ، وهذا الترتيب وإن كان مستحسنا في  [ ص: 295 ] الظاهر فقد تجرد الاستحسان فيه عن دليل يتقدر به ، وهذا الكلام في أحد الوجوه التي يختلف فيها الحد والتعزير . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					