( فصل ) والمال الثالث الزروع أوجب  أبو حنيفة  الزكاة في جميعها ، وعند  الشافعي  لا تجب إلا فيما زرعه الآدميون قوتا مدخرا ، ولا تجب عنده في البقول والخضر ، ولا تجب عند  الشافعي  فيهما ولا فيما لا يؤكل من القطن والكتان ولا فيما يزرعه الآدميون من نبات الأودية والجبال وهي مأخوذة عنده من عشرة أنواع : البر والشعير والأرز والذرة والباقلاء واللوبياء والحمص والعدس والدخن والجلبان فأما العلس فهو نوع من البر يضم إليه وعليه قشرتان لا تجب الزكاة فيه بقشرته إلا إذا بلغ عشرة أوسق ، وكذلك الأرز في قشرته وأما السلت فهو نوع من الشعير يضم إليه ، والجاورس نوع من الدخن يضم إليه وما عداهما أجناس لا يضم بعضها إلى غيره وضم  مالك  الشعير إلى الحنطة وضم ما سواهما من القطنيات بعضها إلى بعض  [ ص: 152 ] 
وزكاة الزرع  تجب فيه بعد قوته واشتداده ، ولا تؤخذ منه إلا بعد دياسه وتصفيته إذا بلغ النصف من خمسة أوسق : ولا زكاة فيما دونها ، وأوجبها  أبو حنيفة  في قليله وكثيره 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					