4538  4 - باب عفو النساء 
 541  \  4372 وعن حصن،  عن أبي سلمة،  عن  عائشة،  رضي الله عنها، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : على المقتتلين أن ينحجزوا الأول فالأول، وإن كانت امرأة  
 [ ص: 141 ] وأخرجه  النسائي   . 
وحصن هذا قال  أبو حاتم الرازي   : لا أعلم روى عنه غير  الأوزاعي،  ولا أعلم أحدا نسبه. وقال غيره : حصن بن عبد الرحمن، ويقال: ابن محصن أبو حذيفة التراغمي،  من أهل دمشق،  روى عن  أبي سلمة بن عبد الرحمن،  روى عنه  الأوزاعي.  وذكر له هذا الحديث. 
قال  أبو داود:   " ينحجزوا " يكفوا عن القود. 
وقيل: تفسيره أن يقتل رجل وله ورثة رجال ونساء، فأيهم عفا- وإن كانت امرأة- سقط القود وصار دية.  
وقال  الخطابي   : يشبه أن يكون معنى المقتتلين هاهنا أن يطلب أولياء القتيل القود فيمتنع القتلة، فينشأ بينهم الحرب والقتال من أجل ذلك، فجعلهم مقتتلين لما ذكرناه، والله أعلم. 
قال: ويحتمل أن تكون الرواية "المقتتلين " بنصب التاءين، يقال: اقتتل فهو مقتتل، غير أن هذا يستعمل أكثره فيمن قتله الحب .      	
		
				
						
						
