[ ص: 223 ] المسألة الخامسة: في الوصية بمرتب من غلة التركة:  
وفيها أمور: الأمر الأول: حكمها: 
الوصية بمرتب من الغلة نوع من الوصية بالمنافع، ومذهب الأئمة الأربعة جوازها. 
قال  ابن المنذر:  « وأجمعوا على أن الرجل إذا أوصى بغلة بستانه، أو بسكنى داره، أو خدمة عبده تكون من الثلث » . 
الأمر الثاني: كيفية تنفيذها: 
اختلف العلماء في هذه المسألة على أقوال: 
القول الأول: يوقف ما يغل المرتب ولا توقف التركة كلها، وللورثة أن يقتسموا جميع التركة إذا التزموا في ذمتهم المرتب الموصى به إذا كانوا ثقات مأمونين. 
وبه قال المالكية   . 
قال الونشريسي:  « لا يلزم الورثة إيقاف التركة لأجل الوصية الممتدة إلى سنوات .... » 
وحجته: أن ما يغل المرتب هو الواجب. 
القول الثاني: يوقف ثلث التركة ليؤخذ منه، ومن غلاته ما يؤدى منه المرتب الموصى به. 
وبه قال أكثر الحنفية   . 
 [ ص: 224 ] وحجته: لأن الوصية بالمرتب وصية بجميع المال عندهم. 
القول الثالث: يوقف من الثلث ما تفي غلته بالمرتب المسمى في المدة المعلومة، ولا يوقف ما زاد على ذلك لعدم الحاجة إليه. 
وبه قال  أبو يوسف.  
وحجته: أن المطلوب ضمان تنفيذ الوصية، وذلك حاصل بوقف ما يغل المرتب. 
والأقرب: هو القول الأول; لقوة دليله، ودفع الضرر عن الورثة لكن لا بد من رهن محرز، أو كفيل مليء حفظا لحق الموصى له. 
				
						
						
