المطلب التاسع 
الوصية بعين وعدد مسمى  
مثل: الوصية له في إحدى الوصيتين بداره، والوصية له في الأخرى بمبلغ مالي، كألف درهم أو مئة درهم. 
فيعطى الوصيتين; لأنهما وصيتان مختلفتان لا يصح أن تكون إحداهما مؤكدة لأخرى، ولا ناسخة لها، فيجمع له بينهما. 
وهو قول جمهور أهل العلم. 
وحجته: وقوفا مع لفظ الموصي، وقياسا على الوصية له بدار وأرض. 
وفي قول للمالكية:  يعطى أكثرهما قيمة. 
والأقرب: القول الأول; إذ الأصل العمل بالوصايا جميعا. 
				
						
						
