فرع: واختلف إذا كان الموصى له الأخير وارثا:  
فقال الحنفية  ، والشافعية   : ذلك رجوع، ولا شيء للموصى به الأول، والخيار للورثة في إمضائه للوارث ورده; لما تقدم. 
وقال  ابن القاسم،   وأشهب  من المالكية   : هو بينهما، وللوارث الخيار في رد نصيب الوارث. 
 [ ص: 505 ] ووجهه: أنه أوصى به في وجهين فاقتضى التشريك بينهما. 
والأقرب: القول الأول; لما تقدم من الدليل. 
				
						
						
