الأدلة: 
أدلة القول الأول: 
أدلة القول بأن ولاية كل واحد من الوصيين مقصورة على ما جعل إليه،  وليس له التصرف فيما جعل إلى الآخر ما يأتي: 
1- قوله تعالى: فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه إن الله سميع عليم  وجه الدلالة: أن الله -جل وعلا- حذر الموصى إليه من التبديل في الوصية  [ ص: 64 ] وتوعده بالإثم، وليس في التبديل أكثر من أن يوصي إليه في شيء مخصوص، ثم يتصرف في غيره مما لم يوص إليه به. 
2- القياس على الوكالة: فالوكيل ليس له أن يتصرف إلا فيما أذن له أن يتصرف فيه، وكذا الوصي لا يتصرف. 
3- أن للموصي غرضا في إفراد كل واحد بما جعل إليه، ففي إشراك غيره إبطال لغرضه. 
4- أن الموصي لو جمع بين الوصيين في الكل لما جاز أن ينفرد أحدهما بالنظر، فإذا خص أحدهما بالبعض فأولى ألا يجوز له النظر في الكل. 
5- أن من اؤتمن على بعض المال لم يملك بذلك ثبوت اليد على جميعه، كالمودع والمضارب. 
دليل القول الثاني: 
1- أن كل واحد من الأوصياء أهل للنظر والتصرف، فصح تفرده، ولو لم يكن أهلا لذلك لما جعله الموصي وصيا له، فلما رضي بالوصاية له في بعض الأمور صحت الوصاية له في جميعها. 
2- أن الموصي يملك الإيصاء لغيره شرعا، ولكن لا يملك تقييد التصرف في سائر الأنواع دون أن يوصي لغيره بذلك، كأن له أن يتصرف في الكل. 
 [ ص: 65 ] ونوقش هذا الاستدلال من وجهين: 
الأول: أن الوصية ولاية على عقد، فوجب أن تكون مقصورة على ما تضمنه ذلك العقد، قياسا على الوكالة. 
الثاني: أن الموصي لو جمع بين الوصيين في الكل لما جاز أن ينفرد أحدهما بالبعض، فأولى ألا يكون له النظر في الكل. 
3- أن من اؤتمن على بعض المال ملك بذلك ثبوت اليد على جميعه، كالمودع والمضارب، بجامع أن كلا منهما مؤتمن. 
4- القياس على ولاية الجد، فكما أن تصرف الجد لا يختص بنوع دون نوع; لأنه قائم مقام الأب عند عدمه، فكذلك تصرف الوصي; لأنه يتصرف بولاية منتقلة إليه. 
ونوقش: بأن القياس على ولاية الجد قياس غير مسلم; لأنه قياس مع الفارق، فلا يصح; لأن ولاية الجد استفادها بقرابته وهي لا تتبعض، والإذن يتبعض، فافترقا. 
الترجيح: 
الراجح -والله أعلم- القول الأول; لقوة الأدلة التي استدلوا بها، مع ضعف دليل المخالف لمناقشته. 
* * * 
 [ ص: 66 ] 
				
						
						
