وخلاصة الأمر: أن القائلين بأن عقد الوقف لا يلزم بالقول اختلفوا فيما يمنع به الفسخ:  
فذهب الحنابلة في الرواية القائلة بعدم منع الفسخ بالقول وما يدل عليه: إلى أن عقد الوقف يمنع فسخه بإخراج الواقف له من يده إلى يد الحاكم، أو الناظر. 
 [ ص: 46 ] وذهب  أبو حنيفة   ومحمد بن الحسن:  إلى أنه يمنع الفسخ بحكم الحاكم بلزوم الوقف. 
وذهب  أبو يوسف:  إلى أنه يلزم باشتراط التأبيد لفظا أو معنى. 
وذهب  محمد بن الحسن:  إلى أنه إن لم يحكم به حاكم فإنه لا يمنع فسخه إلا بأربعة شروط: 
الأول: الإخراج من يد الواقف. 
الثاني: ألا يكون مشاعا. 
الثالث: أن يكون مؤبدا لفظا. 
الرابع: ألا يشترط الواقف لنفسه شيئا من منافع الوقف. 
فإن اختل واحد من تلك الشروط لم يمنع فسخه. 
* * * 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					