المبحث الخامس: مصرف الأوقاف التي ضاعت شروطها 
إذا علم الوقف، والموقوف عليه، وجهل شرط الواقف،  فللعلماء قولان: 
القول الأول: أنه يقسم بين الموقوف عليهم بالسوية. 
وبه قال المالكية، والشافعية، وبعض الحنابلة. 
وقيد الشافعية ذلك بأمرين: 
الأول: أن لا تطرد عادة بالتفضيل، فإن اطردت به عادة كما في المدارس اعتبرت العادة. 
الثاني: أن لا يوجد اصطلاح سابق، فلو وجد في دفتر من تقدم من النظار تفاوت اتبع. 
لأن الظاهر استناد تصرفهم إلى أصل. 
وحجته: أن الاستحقاق ثابت لهم، ولا دليل على تفضيل بعضهم على بعض، فليس بعضهم أولى بالتقديم، والتفضيل من بعض. 
القول الثاني: أنه ينظر إن كان هناك عادة جارية عمل بها، ثم بعرف البلد، فإن لم تكن عادة ولا عرف ببلد الواقف يسوى بين المستحقين. 
 [ ص: 155 ] وبه قال الحنابلة، واختاره شيخ الإسلام. 
وحجته: أن العادة المستمرة، والعرف المستقر يدل على شرط الواقف أكثر مما يدل لفظ الاستفاضة، فإن لم يكن عرف وعادة، فيسوى فيه بين المستحقين; لأن الشركة ثابتة بينهم دون التفضيل. 
القول الثالث: أنه إن أمكن التأنس بتصرف من تقدم ممن يوثق به رجع إليه. 
وبه قال بعض الحنفية، والحارثي من الحنابلة. 
وحجته: أنه أرجح مما عداه، والظاهر صحة تصرفه، ووقوعه على الوفق. 
والظاهر - والله أعلم - تقارب الأقوال، فيقال يعمل بما يلي: 
1 - يستأنس بتصرف من تقدم. 
2 - إذا لم يمكن شيء من ذلك يرجع إلى العادة الجارية. 
3 - إذا لم يمكن شيء من ذلك يرجع إلى العرف الغالب. 
4 - إذا لم يمكن قسم بينهم بالسوية. 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					