المطلب الثاني: مصرف هذا الوقف 
وفيه مسائل: المسألة الأولى: مصرف الوقف إذا كان على الأيتام:  
إذا وقف على الأيتام: فالمراد بهم من لا أب له ممن لم يبلغ. 
ونص شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: «أنه يعطى من ليس له أب يعرف ببلاد الإسلام، قال: ولا يعطى الكافر»   . 
قال ابن مفلح:  «ويتجه وجه: وليس ولد الزنى يتيما;  لأن اليتم انكسار يدخل على القلب بفقد الأب، قال الإمام  أحمد  رحمه الله فيمن بلغ خرج عن حد اليتم» . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					