المطلب الرابع 
الأسير والمحبوس 
اختلف العلماء في الأسير في أيدي المشركين على أقوال: 
القول الأول : أنه إن كان من عادتهم قتل الأسير، فتبرعه من الثلث، وإلا من رأس المال.  
وبه قال  أبو حنيفة  ،  ومالك،  وأحد قولي  الشافعي   .  [ ص: 290 ] 
وحجته : 
1- أن مجرد الأسر من غير خوف القتل ليس بمرض ولا في معنى المرض، فلا يصح إلحاقه به . 
2- ولأن المريض الذي يخاف الموت يصح تبرعه من رأس المال، فغيره أولى. 
القول الثاني : إن كان في أيدي المسلمين فتبرعه تبرع صحيح، وإن كان في أيدي مشركين لا يقتلون أسيرا فكذلك ، وإن كانوا يقتلون الأسرى ويدعونهم فتبرعه تبرع مريض، وإن كانوا يوفون بالعهد فأعطوه عهدا فتبرعه تبرع صحيح . 
وبه قال  الشافعي   . 
وحجته : أنه إذا كان من عادتهم قتل الأسير وتركه فيخشى عليه الهلاك ، وإن كانوا لا يقتلون الأسير، أو يوفون بالعهد فلا يخشى عليه الهلاك . 
القول الثالث: أن تبرعه من رأس الثلث . 
وهو قول  الثوري،   والزهري،  وإسحاق   . 
ولم أقف له على دليل، ولعل دليلهم عدم إلحاق من هذه حاله بالمريض مرض الموت، وفيه نظر . 
الترجيح : 
الراجح - والله أعلم - القول بالتفصيل إن كان من عادتهم قتل الأسير فعطيته من الثلث، وإلا من رأس المال.  [ ص: 291 ] 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					