المطلب السابع: الإثابة على الهبة، والدعاء للواهب 
يستحب لمن وهب له هبة أن يثيب عليها;  
(14 ) لما روى  البخاري  من طريق هشام،  عن أبيه، عن  عائشة  رضي الله عنها قالت:  "كان رسول صلى الله عليه وسلم يقبل الهدية، ويثيب عليها". 
فرع: 
يستحب للمهدى إليه أن يدعو للمهدي، ويستحب للمهدي إذا دعا له المهدى إليه أن يدعو أيضا له. 
(15 ) لما رواه  الترمذي  من طريق سعير بن الخمس،  عن سليمان التيمي،  عن  أبي عثمان النهدي،  عن  أسامة بن زيد  رضي الله عنه قال: قال رسول الله:  "من صنع إليه معروف فقال لفاعله: جزاك الله خيرا فقد أبلغ في الثناء". 
 [ ص: 60 ]  (16 ) ولما رواه  النسائي  من طريق عبيد بن أبي الجعد،  عن  عائشة  رضي الله عنها، قالت: أهديت لرسول الله صلى الله عليه وسلم شاة، فقال: "اقسميها، فكانت  عائشة  إذا رجعت الخادم تقول: ماذا قالوا؟ تقول الخادم: قالوا: بارك الله فيكم، فتقول  عائشة:  وفيهم بارك الله، نرد عليهم مثل ما قالوا، ويبقى أجرنا لنا". 
قال ابن علان:   "قوله: (نرد عليهم ) : أي: نرد عليهم دعاءهم... ليكون الدعاء منا مقابل الدعاء لنا، ويبقى لنا الأجر الكامل... وإلا فالظاهر: أن دعاء المتصدق عليه وسكوت المتصدق لا يذهب أجر صدقته". 
(17 ) وروى  مسلم  من طريق سهيل بن أبي صالح،  عن أبيه، عن  أبي هريرة  رضي الله عنه أنه قال:  "كان الناس إذا رأوا التمر جاؤوا به إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا: 
 [ ص: 61 ] أخذه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "اللهم بارك لنا في ثمرنا، وبارك لنا في مدينتنا، وبارك لنا في صاعنا، وبارك لنا في مدنا..."، ثم يدعو أصغر وليد له ويعطيه ذلك الثمر. 
 [ ص: 62 ] 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					